الفصل الرابع — العقوبات الإدارية
المادة 64
إذا لم يف مستغل أحد النشاطات المذكورة في المادة 2 أعلاه، بالتزاماته دون مبررات مقبولة في الآجال المقررة في المادة 17 أعلاه، يتم إعذاره من طرف الوزير المكلف بالبحري ة التجاري ة للبدء في نشاطه في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا .(1) وإذا لم يمتثل المستغل، بعد انقضاء هذا الأجل، لأوامر الوزير المكلف بالبحرية التجارية، يصدر هذا الأخير قرارا بإلغاء رخصة الاستغلال المتعلقة بالنشاط.
يمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية تعليق رخصة الاستغلال مؤقتا في حالة عدم احترام مستغلي النشاطات المذكورة في المادة 2 أعلاه، بعد إعذار، الالتزامات المنصوص عليها في المادة 17 أعلاه ودفتر الشروط.