الفصل الثالث — أحكام خاصة تطبق على نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية › القسم الخامس — النزهة على الآليات البحرية ذات محرك
المادة 62
كل مخالفة للإجراءات الأمنية والإجراءات الخاصة باستعمال الآليات البحرية ذات محرك، مثلما هو منصوص عليها في أحكام هذا المرسوم، تعرّض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به، لا سيما منها المادة 51 من القانون رقم 03-02 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمذكور أعلاه. 22 شوال عام 1437 ه 27 2016 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م