الفصل الثالث — أحكام خاصة تطبق على نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية › القسم الخامس — النزهة على الآليات البحرية ذات محرك
المادة 50
في حالة ما إذا تم تقديم خدمة الاستئجار بدون سائق، فإنّ تجسيدها يتم بموجب تصريح استئجار يوقعه مستغل نشاط الاستئجار والسائق الزبون حسب النموذج الملحق بدفتر الشروط في هذا المرسوم.
تسلم نسخة من هذا التصريح إلى السائق الزبون، ويحتفظ بنسخة أخرى مستغل نشاط استئجار الآليات البحرية ذات محرك. ويجب تقديم هذه الوثائق في كل وقت لمصالح الرقابة المؤهلة.