مرسوم تنفيذي رقم 16-203
· ج.ر عدد 44 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-203 مؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية
الفصل الثالث — أحكام خاصة تطبق على نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية › القسم الخامس — النزهة على الآليات البحرية ذات محرك
المادة 47
يجب أن تكون الآليات البحرية ذات محرك، مثلما هي محددة في المادة 3 أعلاه الموجهة لممارسة هذا النشاط، جديدة أو يقل عمرها عن خمس
(5) سنوات في حالة ما إذا اتضح أن حالتها مُرضية على إثر تفتيش تقني تقوم به الإدارة البحرية المحلية، حائزا عليها بكل ملكية أو مستغلة بوسيلة أخرى ( قرض الإيجار أو الاستئجار).