الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
يقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
- النقل البحري الحضري : نشاط النقل البحري المنتظم للأشخاص بين الموانئ الوطنية الذي يتم على متن السفن التي تنقل المسافرين.
- الصيد البحري السياحي : عملية إركاب المسافرين على متن سفن مجهزة للقيام بالصيد البحري أو السفن المائية باعتبارها نشاطا تكميليا للنزهة من أجل اكتشاف مهنة البحّار الصياد أو مربي المائيات وكذا الوسط البحري.
- التنزه في البحر : نشاط نزهة إركاب المسافرين للقيام بجولة في البحرعلى متن سفن بالقرب من الساحل.
- الباخرة - المطعم : نشاط نزهة ومطعم على متن باخرة متنقلة أو ساكنة في مكانها، مصممة أو مهيأة، راسية على الرصيف بداخل موانئ الصيد البحري و/أو موانئ النزهة.
- النزهة على آليات بحرية ذات محرك : نشاط النزهة عن طريق استئجار آليات بحرية ذات محرك لفائدة الغير.
- الآلية البحرية ذات محرك : كل آلية بحرية مجهزة بنظام دفع ويمكن أن يقودها شخص وهو في وضعية جلوس أو وقوف أو ركوع على هيكلها.
تدخل الآليات من نوع دراجة مائية أو دراجة نارية بحرية أو مزلاجة بحرية، وكذا اللوحات ذات محرك ضمن صنف الآليات البحرية ذات محرك.
- السائق المستخدم : كل شخص يملك رخصة قيادة سفن "النزهة" ذات محرك من الصنف الأول مستخدم من طرف المستغل.
- السائق الزبون : كل شخص يملك رخصة قيادة سفينة النزهة من الصنف الأول يستأجر آلية بحرية ذات محرك لمدة محددة عند المستغل بغرض النزهة.
- الراكب الزبون : كل راكب تم إركابه على متن آلية بحرية ذات محرك مع سائق مستخدم أو سائق زبون.