الفصل الثالث — أحكام خاصة تطبق على نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية › القسم الرابع — الباخرة - المطعم
المادة 39
ت منح رخ صة مم ارسة نشاط الباخرة - المطعم لصاحب الطلب الذي تتوفر فيه الشروط الآتية :
- التوفر على برنامج الخروج إلى البحر ومسالك سير مصادقا عليه من الوزير المكلف بالبحرية التجارية،
- التوفر على باخرة مصممة أو مهيأة خصيصا لممارسة نشاط الإطعام على متنها، تستجيب لشروط النظافة والسلامة والمحافظة على البيئة.