الفصل الثالث — أحكام خاصة تطبق على نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية › القسم الثالث — التنزه في البحر
المادة 35
تمنح رخصة ممارسة نشاط التنزه في البحر لصاحب الطلب الذي تتوفر فيه الشروط الآتية :
- التوفر على برنامج مسالك سير مصادقا عليه من الوزير المكلف بالبحرية التجارية،
- التوفر على سفينة جديدة أو يقل عمرها عن خمس (5) سنوات في حالة ما إذا اتضح أن حالتها مرضية على إثر تفتيش تقني تجريه هيئة مؤهلة قانونا من الإدارة، حائزا عليها بكل ملكية أو مستغلة بوسيلة أخرى ( قرض الإيجار أو الاستئجار).