مرسوم تنفيذي رقم 16-203
· ج.ر عدد 44 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-203 مؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية
الفصل الثالث — أحكام خاصة تطبق على نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية › القسم الثاني — الصيد البحري السياحي
المادة 32
يمكن إركاب الأطفال المرافقين بأحد الوالدين على متن السفينة. ويحتفظ كل ربّان سفينة صيد بحق تحديد السن الأدنى للأطفال الذين يمكنهم الصعود على متنها حسب خصائص سفينته.
يوليو سنة م لا يرخص بإركاب الأطفال غير المرافقين الذين يقل سنهم عن أربع عشرة (14) سنة على متن السفن.