مرسوم تنفيذي رقم 16-203
· ج.ر عدد 44 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-203 مؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية
الفصل الثالث — أحكام خاصة تطبق على نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية › القسم الثاني — الصيد البحري السياحي
المادة 30
يجب أن تتضمن بطاقة التصريح بالركاب المعلومات الآتية :
- اسم السفينة ورقم قيدها واسم ربّان سفينة الصيد البحري،
- منطقة ممارسة النشاط،
- لقب واسم الركاب، وتاريخ ميلادهم وعناوينهم وأرقام هواتفهم،
- تواريخ ومواقيت الخروج إلى البحر،
- ختم وتوقيع ربّان سفينة الصيد البحري.