مرسوم تنفيذي رقم 16-203
· ج.ر عدد 44 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-203 مؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية
الفصل الثالث — أحكام خاصة تطبق على نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية › القسم الثاني — الصيد البحري السياحي
المادة 27
تخضع ممارسة نشاط الصيد البحري السياحي لتفتيش إضافي لسفينة الصيد البحري من طرف الإدارة البحرية المحلية التي تثبت أهلية ممارسة هذا النشاط وتعين المكان المخصص للركاب و تحدد عددهم.