مرسوم تنفيذي رقم 16-203
· ج.ر عدد 44 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-203 مؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية
الفصل الثالث — أحكام خاصة تطبق على نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية › القسم الثاني — الصيد البحري السياحي
المادة 26
يجب أن تتم عمليات إركاب وإنزال الركاب على مستوى موانئ الصيد البحري في أماكن مخصصة لهذا الغرض.