مرسوم تنفيذي رقم 16-203
· ج.ر عدد 44 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-203 مؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية
الفصل الثاني — أحكام مشتركة تطبق على نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية › القسم الأول — الرخصة
المادة 16
في حالة رفض الرخصة، يمكن طالبها أن يرفع طعنا مكتوبا إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية، في أجل شهر (1) واحد، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض. 22 شوال عام 1437 ه 27 2016 الجريدة الرّسميّة يوليو سنة م