مرسوم تنفيذي رقم 16-203
· ج.ر عدد 44 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-203 مؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية
الفصل الثاني — أحكام مشتركة تطبق على نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية › القسم الأول — الرخصة
المادة 13
الرخصة شخصية ولا يمكن التنازل عليها أو نقل ملكيتها، ولا يمكن أن تكون محل أي صيغة من صيغ الإيجار. وتكون مؤقتة وقابلة للإلغاء.
في حالة وفاة المستغل، يمكن ذوي حقوقه أن يواصلوا استغلال النشاط شريطة أن يبلّغوا الوزير المكلف بالبحرية التجارية بذلك في أجل شهر (1) واحد.