الفصل الثاني — أحكام مشتركة تطبق على نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية › القسم الأول — الرخصة
المادة 11
تنشأ ثلاث (3) لجان جهوية بالجزائر، ووهران، وعنابة، تدعى في صلب النص"اللجان"، تكلف بدارسة طلبات الرخصة والبت فيها، وكذا إلغاء رخص الاستغلال.
تحدد الاختصاصات الإقليمية للجان كما يأتي :
- اللجنة الجهوية للجزائر : الشلف وتيبازة والجزائر وبومرداس وتيزي وزو.
- اللجنة الجهوية لوهران : تلمسان وعين تيموشنت ووهران ومستغانم.
- اللجنة الجهوية لعنابة : بجاية وجيجل وسكيكدة وعنابة والطارف.
يحدد تشكيل هذه اللجان وتنظيمها وسيرها بقرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية.