مرسوم تنفيذي رقم 16-203
· ج.ر عدد 44 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-203 مؤرخ في 20 شوال عام 1437 الموافق 25 يوليو سنة 2016، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية
الفصل الثاني — أحكام مشتركة تطبق على نشاطات النقل البحري الحضري والنزهة البحرية › القسم الأول — الرخصة
المادة 10
يخضع صاحب طلب الرخصة إلى تحقيق إداري تقوم به مصالح الأمن المختصة التي تقوم بإرسال رأيها إلى مدير البحرية التجارية والموانئ في أجل عشرين (20) يوما، ابتداء من تاريخ إخطارها.
يوليو سنة م