المادة الأولى
تطبيق ا لأحك ام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-185 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، تمنح الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات "ألنفط" سندين منجميين لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات في المساحتين المسميين الآتيتين :
- "أهارا شرق" (الكتل : 209 و 210 و 235) تبلغ مساحتها 10.852,26 كلم 2 وتقع في تراب ولايتي ورقلة وإيليزي،
- "شلي ف شرق" (الك تل : 104 أ و 119 أ و 136 أ و 137 أ و 135 أ و 117 و 133 ب)، تبلغ مساحتها 24.716,08 كلم 2 وتقع في تراب ولايات الشلف وتيسمسيلت وعين الدفلى والمدية والجلفة وتيارت والبويرة والمسيلة. 17 يوليو سنة 2016 م المادّ ة 2 : تحدد مساحات البحث و/أو استغلال المحروقات، موضوع هذين السندين المنجميين، طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم، عن طريق الإيصال التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية في الملحقين المرفقين بهذا المرسوم.