مرسوم تنفيذي رقم 16-20
· ج.ر عدد 8 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-20 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1437 الموافق 24 يناير سنة 2016، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة للوزير الأول من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2016
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المقدر مبلغها بثلاثة ملايير وأربعمائة وسبعة وثلاثين مليونا وتسعمائة وخمس ة وعشرين ألف دينار 3.437.925.000( دج) والمخصصة للوزي ر الأول من ميزانية الت سيير بموجب قانون المالية لسنة 2016، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.