مرسوم تنفيذي رقم 16-197
· ج.ر عدد 42 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-197 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1437 الموافق 4 يوليو سنة 2016، يؤسس التوأمة بين المؤسسات العمومية للصحة ويحدد كيفيات تنفيذها
المادة 9
تقوم المؤسسة العمومية للصحة المستقبلة باكتتاب تأمين يغطي المسؤولية المدنية المرتبطة بالتوأمة وتأمين يغطي كل الأخطار في حالة نقل التجهيزات. 8 شوال عام 1437 ه 42 7 يوليو سنة م