مرسوم تنفيذي رقم 16-197
· ج.ر عدد 42 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-197 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1437 الموافق 4 يوليو سنة 2016، يؤسس التوأمة بين المؤسسات العمومية للصحة ويحدد كيفيات تنفيذها
المادة 4
تشمل ميادين تدخل التوأمة التكفل الطبي بالمرضى والوقاية والبحث، لا سيما في إطار الدراسات الوبائية والتكوين المتواصل للمستخدمين الطبيين وشبه الطبيين والقابلات والأعوان الطبيين في التخدير والإنعاش، وكذا إطارات الإدارة والتسيير وصيانة التجهيزات الطبية.