مرسوم تنفيذي رقم 16-197
· ج.ر عدد 42 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-197 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1437 الموافق 4 يوليو سنة 2016، يؤسس التوأمة بين المؤسسات العمومية للصحة ويحدد كيفيات تنفيذها
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس التوأمة بين المؤسسات العمومية للصحة وتحديد كيفيات تنفيذها.