مرسوم تنفيذي رقم 16-196
· ج.ر عدد 42 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-196 مؤرّخ في 29 رمضان عام 1437 الموافق 4 يوليو سنة 2016، يحدد مستوى وشروط وكيفيات منح تخفيض نسبة فائدة القروض الاستثمارية
المادة 11
بغض النظر عن أحكام المادة 5 من هذا المرسوم، يمكن النشاطات التي تكون موضوع قرارات من السلطات العمومية، الاستفادة من ميزة تخفيض نسبة الفائدة في حدود مستويات النسبة والمدة المذكورة في المادة 2 أعلاه.