مرسوم تنفيذي رقم 16-191
· ج.ر عدد 41 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-191 مؤرخ في 25 رمضان عام 1437 الموافق 30 يونيو سنة 2016، يحدد كيفيات التصريح المسبق لممارسة الأنشطة الخاصة بنشر الكتاب وطبعه وتسويقه
المادة 4
يجب إبلاغ مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة بكل تغيير يطرأ على المعلومات المتعلقة بالشخص الطبيعي أو المعنوي، وكذا على الأنشطة الواردة في التصريح في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر بعد إجرائه.