مرسوم تنفيذي رقم 16-191
· ج.ر عدد 41 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-191 مؤرخ في 25 رمضان عام 1437 الموافق 30 يونيو سنة 2016، يحدد كيفيات التصريح المسبق لممارسة الأنشطة الخاصة بنشر الكتاب وطبعه وتسويقه
المادة 3
يودع التصريح مرفقا بنسخة من السجل التجاري لدى الوزارة المكلفة بالثقافة.
تتولى المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالثقافة تسجيل التصري ح بعد التحق ق من أنه مستعلم وموقع في دفتر استلام مؤشر وموقع عليه.
وتسلم فورا وصل إيداع للمصرح يجب أن يتضمن ما يأتي :
- رقم التسجيل،
- تاريخ التسجيل،
- لقب واسم المصرّح،
- ختم وتوقيع مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة.