مرسوم تنفيذي رقم 16-191
· ج.ر عدد 41 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-191 مؤرخ في 25 رمضان عام 1437 الموافق 30 يونيو سنة 2016، يحدد كيفيات التصريح المسبق لممارسة الأنشطة الخاصة بنشر الكتاب وطبعه وتسويقه
المادة 2
تخضع الممارسة الفعلية للأنشطة الخاصة بنشر الكتاب وطبعه وتسويقه من طرف الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الجزائري والأشخاص الطبيعيين المقيمين في الجزائر، للقيام بإجراء التصريح المسبق لدى الوزارة المكلفة بالثقافة على الاستمارة النموذجية الملحقة بهذا المرسوم.