مرسوم تنفيذي رقم 16-190
· ج.ر عدد 41 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-190 مؤرخ في 25 رمضان عام 1437 الموافق 30 يونيو سنة 2016، ي حدد كيف يات الاطلاع على مستخرجات مداولات المجلس الشعبي البلدي والقرارات البلدية
المادة 3
تستثنى من الاطلاع على القرارات البلدية والوثائق المتعلقة بما يأتي :
- الحالات التأديبية،
- المسائل المرتبطة بالحفاظ على النظام العام،
- القرارات البلدية ذات الطابع الفردي،
- سير الإجراءات القضائية.