مرسوم تنفيذي رقم 16-189
· ج.ر عدد 41 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-189 مؤرخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2016 حسب كل قطاع
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2016 اعتماد دفع قدره سبعمائة مليون دينار 700.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها سبعمائة مليون دينار 700.000.000( دج) مقي دان في النفق ات ذات الطابع النهائي (المنص وص عليه ا في القان ون رقم 15-18 المؤرخ في 18 ربي ع الأول عام 1437 المواف ق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن قانون المالية لسنة )2016 طبقا للجدول "أ" الملح ق بهذا المرسوم.