المادة 3
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، بمادة 14 مكرر، تحرر كما يأتي :
"المادة 14 مكرر : يلزم المتعاملون المكلفون بتقديم الخدمة العامة، بضمان هذه الخدمة وفق الالتزامات المضبوطة في دفتر الشروط المتصل بذلك والموقع من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية ورئيس مجلس سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والممثل الشرعي للمتعامل المعني.
يحدد دفتر الشروط على الخصوص، ما يأتي :
- منطقة الوصل الدنيا للشبكة مرفقة، عند الاقتضاء، برزنامة التوسيع،
- نقاط النفاذ العمومية،
- كيفيات توصيل نداءات الطوارئ، (شرطة، مطافئ، أقرب نجدة طبية استعجالية)،
- شروط تقديم خدمات الاستعلامات والدليل الهاتفي للمشتركين،
- الالتزامات الخاصة بإقامة الغرف الهاتفية في الطريق العمومي،
- المقاييس الدنيا لنوعية الخدمة،
- النفاذ إلى خدمات الإنترنت".