المادة 2
تعدل أحكام المادة 14 من المرسوم التنفيذي رقم 03-232 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 14 : يضمن الخدمة العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية متعاملو الشبكات العمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية الحائزون رخصة والمختارون إثر الإعلان عن المنافسة الذي تقوم به سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية من أجل توفير الخدمة العامة.
غير أنه في حالة ما اقتضت الظروف ذلك، يمكن سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، بناء على تقرير من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية بعد موافقة الحكومة، أن تعهد بتوفير الخدمة العامة في مناطق خاصة لمتعامل عمومي أو تؤكد ذلك.
يوافق على منح تقديم الخدمة العامة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمواصلات السلكية واللاسلكية".