مرسوم تنفيذي رقم 16-187
· ج.ر عدد 39 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-187 مؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يحدد كيفيات مساهمة الأشخاص المتكفلين بالأشخاص المسنين وكذا الأشخاص المسنين ذوي دخل ك اف، في مصاريف التكفل المقدمة داخل مؤسسات وهياكل استقبال الأشخاص المسنين
المادة 2
تطبق أحكام هذا المرسوم، على :
- الأشخاص المتكفلين بالأشخاص المسنين ذوي دخل كاف، لا سيما الفروع الذين يساوي أو يتعدى دخلهم الشهري مرتين مبلغ الأجر الوطني الأدنى المضمون،
- الأشخاص المسنين البالغين من العمر 65 سنة فما فوق، ذوي دخل كاف، الذين يساوي أو يتعدى دخلهم الشهري مبلغ الأجر الوطني الأدنى المضمون والمتواجدون في وضع صعب و/ أو بدون روابط أسرية.