مرسوم تنفيذي رقم 16-187
· ج.ر عدد 39 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-187 مؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يحدد كيفيات مساهمة الأشخاص المتكفلين بالأشخاص المسنين وكذا الأشخاص المسنين ذوي دخل ك اف، في مصاريف التكفل المقدمة داخل مؤسسات وهياكل استقبال الأشخاص المسنين
المادة 10
تقبض المساهمة المالية من طرف العون المحاسب للمؤسسة أو من طرف وكيل معين لهذا الغرض. 29 يونيو سنة 2016 م