الفصل الأول — الهدف والمهام
المادة 6
يتولى المركز على الخصوص المهام الآتية :
- ضمان تكوين مهني أولي في جميع أنماط التكوين في مستويات التأهيل من الأول إلى الرابع،
- ضمان التكوين المهني المتواصل لفائدة العمال المعوقين جسديا،
- القيام بتنصيب المتمهنين المعوقين جسديا في الوسط المهني،
- القيام بتنصيب المتربصين المعوقين جسديا المسجلين في التكوين الحضوري للاستفادة من التربص التطبيقي في الوسط المهني،
- تنظيم الإعلام والاتصال حول عروض التكوين وتوجيه المتربصين والمتمهنين المعوقين نحو تكوين يتلاءم مع إعاقتهم،
- اقتراح مناهج للتوجيه المهني الخاص بالأشخاص المعوقين جسديا،
- مساعدة مؤسسات التكوين المهني والتمهين التي تكوّن الأشخاص المعوقين جسديا على المستوى البيداغوجي،
- اقتراح تكييف وانسجام محتويات برامج التكوين والطرق والوسائل التعليمية الضرورية في التكوين المهني للأشخاص المعوقين جسديا وكذا الوثائق التقنية والبيداغوجية الموجهة للمكونين المتخصصين،
- المشاركة في نشاطات التكوين أو تحسين المستوى أو تحويل المكونين المكلفين بتكوين الأشخاص المعوقين جسديا،
- تنظيم كل نشاط تكويني في إطار اتفاقيات لصالح الأشخاص المعوقين جسديا، 24 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 29 يونيو سنة 2016 م
- مساعدة المؤسسات الاقتصادية والهيئات الإدارية التي تضمن تكوينا مهنيا عن طريق التمهين للأشخاص المعوقين جسديا في المجال التقني والبيداغوجي وكذا تهيئة وتكييف مناصب الشغل مع احتياجات هؤلاء الأشخاص،
- المشاركة في التظاهرات ذات الطابع المهني والثقافي والرياضي.