الفصل الأول — الهدف والمهام
المادة 5
يتمتع المركز ببعد محلي وجهوي.
يتمثل البعد المحلي في التكفل باحتياجات التكوين المعبر عنها من قبل الأشخاص المعوقين جسديا على مستوى البلدية أو الولاية مقر المؤسسة.
يتمثل البعد الجهوي في التكفل باحتياجات التكوين المعبر عنها من قبل الأشخاص المعوقين جسديا على مستوى المقاطعة الجغرافية التابعة للمؤسسة، تحدد المقاطعات الجغرافية للمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين.