الفصل الثاني — التنظيم الإداري والبيداغوجي المادّ ة 10 : يسيّر المركز مدير ويديره مجلس توجيه. ويزود بمجلس تقني وبيداغوجي. › الفرع الثالث — المجلس التقني والبيداغوجي
المادة 24
يكلف المجلس التقني والبيداغوجي بإبداء رأيه على الخصوص بشأن :
- تنظيم التكوين الذي يقوم به المركز،
- محتوى برامج التكوين الذي يقوم به المركز،
- مناهج التكوين المطبّقة،
- تقييم وتوجيه المتربصين والمتمهنين حسب نوع الإعاقة،
- تنظيم الامتحانات والتربصات التطبيقية،
- تنظيم نشاطات تكوين المكونين، وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم،
- المساعدة التقنية والبيداغوجية للمؤسسات والهيئات المستخدمة التي تنشط في مجال الإدماج المهني للأشخاص المعوقين،
- كل نشاط يرتبط بالبيداغوجية وسيرها.
الفصل الثالت أحكام مالية