مرسوم تنفيذي رقم 16-184
· ج.ر عدد 39 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-184 مؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يحدد مهام وكيفيات تنظيم وسير المراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا
الفصل الثاني — التنظيم الإداري والبيداغوجي المادّ ة 10 : يسيّر المركز مدير ويديره مجلس توجيه. ويزود بمجلس تقني وبيداغوجي. › الفرع الثالث — المجلس التقني والبيداغوجي
المادة 23
يجتمع المجلس التقني والبيداغوجي في دورة عادية مرتين (2) في السنة. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.
يعد رئيس المجلس التقني والبيداغوجي جدول أعمال الاجتماعات.
تسجل محاضر الاجتماعات في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه، يوقعه رئيس ا لمجلس.