الفصل الثاني — التنظيم الإداري والبيداغوجي المادّ ة 10 : يسيّر المركز مدير ويديره مجلس توجيه. ويزود بمجلس تقني وبيداغوجي. › الفرع الثالث — المجلس التقني والبيداغوجي
المادة 21
يتشكل المجلس التقني والبيداغوجي الذي يرأسه مدير المركز من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- المفتش التقني والبيداغوجي التابع للمقاطعة الجغرافية، 24 رمضان عام 1437 ه الجريدة الرّسميّة 29 يونيو سنة 2016 م
- المسؤولون المكلفون بالبيداغوجية في المركز،
- ثلاثة (3) ممثلين عن الأساتدة ينتخبهم نظراؤهم لمدة ثلاث (3) سنوات،
- مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين للمركز،
- ممثل عن المديرية المكلفة بالنشاط الاجتماعي بالولاية،
- ممثل عن المديرية المكلفة بالصحة بالولاية،
- ممثل عن الغرفة الولائية المكلفة بالحرف والصناعات التقليدية،
- ممثلين (2) عن الهيئات المستخدمة المعنية بالتكوين الذي يقوم به المركز، تعيّنهما السلطة التي يتبعونها،
- ممثل عن الجمعيات لكل نوع من الإعاقة يعينه رئيس الجمعية المعنية،
- ممثل منتخب عن المتربصين والمتمهنين لمدة سنة (1) قابلة للتجديد.
يمكن المجلس التقني والبيداغوجي أن يستعين بأي شخص ذي كفاءة في المسائل المدرجة في جدول أعماله.