الفصل الثاني — التنظيم الإداري والبيداغوجي المادّ ة 10 : يسيّر المركز مدير ويديره مجلس توجيه. ويزود بمجلس تقني وبيداغوجي. › الفرع الثاني — المدير
المادة 20
يكلف المدير بضمان تسيير المركز.
وبهذه الصفة :
- يعد برنامج نشاط المركز وينفذه،
- يكون الآمر بصرف الميزانية ويتولى دفع الالتزامات المالية والأمر بصرفها في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية،
- يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والاتفاقات والعقود في إطار التنظيم المعمول به،
- يمثل المركز أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- يعيّن في المناصب التي لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- يمارس السلطة السلّمية على كل المستخدمين،
- يحضّر اجتماعات مجلس التوجيه ويقوم بتنفيذ توصياته،
- يحضر اجتماعات المجلس التقني والبيداغوجي،
- يسهر على تطبيق النظام الداخلي،
- يعد التقرير السنوي للنشاطات ويعرضه على مجلس التوجيه، ويرسله إلى الوزير الوصي ومديرية التكوين والتعليم المهنيين بالولاية.