مرسوم تنفيذي رقم 16-184
· ج.ر عدد 39 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-184 مؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، يحدد مهام وكيفيات تنظيم وسير المراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا
الفصل الأول — الهدف والمهام
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 14 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 08-07 المؤرّخ في 16 صفر عام 1429 الموافق 23 فبراير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص المعوقين جسديا وكيفيات تنظيمها وسيرها.