الفصل الثاني — التنظيم الإداري والبيداغوجي المادّ ة 10 : يسيّر المركز مدير ويديره مجلس توجيه. ويزود بمجلس تقني وبيداغوجي. › الفرع الثاني — المدير
المادة 19
يعين مدير المركز بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
يساعد مدير المركز في مهامه رؤساء مصالح.
ويعين رؤساء المصالح بموجب قرار من الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين بناء على اقتراح من مدير المركز بعد موافقة المدير الولائي المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين. وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.