الفصل الثاني — التنظيم الإداري والبيداغوجي المادّ ة 10 : يسيّر المركز مدير ويديره مجلس توجيه. ويزود بمجلس تقني وبيداغوجي. › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 18
تدوّن مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها رئيس المجلس وكاتب الجلسة. وتسجل هذه المحاضر في دفتر خاص مرقم ومؤشر عليه، يوقعه رئيس المجلس وكاتب الجلسة.
ترسل محاضر المداولات إلى السلطة الوصية للمصادقة عليها خلال الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع.
لا تكون نتائج مداولات مجلس التوجيه نافذة إلا بعد الموافقة الصريحة عليها من السلطة الوصية. 29 يونيو سنة 2016 م