الفصل الثاني — التنظيم الإداري والبيداغوجي المادّ ة 10 : يسيّر المركز مدير ويديره مجلس توجيه. ويزود بمجلس تقني وبيداغوجي. › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 15
يتداول مجلس التوجيه على الخصوص فيما يأتي :
- المسائل المتعلقة بتنظيم المركز وسيره،
- الأحكام التكميلية للنظام الداخلي الإطار،
- برنامج نشاطات المركز وكيفيات تنفيذه،
- مشروع الميزانية والحساب الإداري للمركز،
- مشاريع توسيع أو تهيئة المركز،
- برامج صيانة مباني وتجهيزات المركز،
- مشاريع الصفقات والاتفاقات والعقود والاتفاقيات،
- قبول الهبات والوصايا،
- التقرير السنوي للنشاطات الذي يعده ويقدمه مدير المركز،
- كل مسألة أخرى ترتبط بمهام المركز.