الفصل الثاني — التنظيم الإداري والبيداغوجي المادّ ة 10 : يسيّر المركز مدير ويديره مجلس توجيه. ويزود بمجلس تقني وبيداغوجي. › الفرع الأول — مجلس التوجيه
المادة 13
يرأس مجلس التوجيه المدير الولائي المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين أو ممثله، ويتكون من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- المدير الولائي المكلف بالتربية أو ممثله،
- المدير الولائي المكلف بالنشاط الاجتماعي أو ممثله،
- المدير الولائي المكلف بالصحة أو ممثله،
- المدير الولائي المكلف بالتشغيل أو ممثله،
- ممثل عن رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان إنشاء المركز،
- ممثل عن الغرفة الولائية المكلفة بالحرف والصناعات التقليدية،
- ممثل عن القطاعات الاقتصادية المستخدمة،
- ممثلين (2) عن الجمعيات لمختلف فئات الأشخاص المعوقين،
- ممثل منتخب عن أساتذة المركز.
يحضر مدير المركز اجتماعات المجلس بصوت استشاري.
يتولى مدير المركز أمانة ا لمجلس.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بكل شخص يمكنه أن يفيده بحكم كفاءاته في أشغاله.