مرسوم تنفيذي رقم 16-176
· ج.ر عدد 36 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-176 مؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا
الباب الثاني — تنظيم التكوين في المدرسة › الفصل الأول — شروط الالتحاق والتوجيه بالمدرسة
المادة 8
يتم الالتحاق بالتكوين الذي تضمنه المدرسة من الحائزين على شهادة بكالوريا التعليم الثانوي بتفوق أو على شهادة أجنبية معادلة لها، وفقا لشروط يحددها الوزير المكلف بالتعليم العالي أو بالاشتراك مع الوزير المعني بالنسبة للمدرسة التي تنشئها دوائر وزارية أخرى، ويخضعون إلى تكوين تحضيري بالمدرسة.