مرسوم تنفيذي رقم 16-176
· ج.ر عدد 36 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-176 مؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا
الباب الأول — إنشاء المدرسة › الفصل الثاني — أحكام خاصة بالمدرسة التي تنشئها دوائر وزارية أخرى
المادة 7
يخضع إنشاء المدرسة من طرف دوائر وزارية أخرى إلى نفس الشروط المعمول بها في الم دارس الت ابع ة لل وزارة الم كلف ة بالتعليم العالي، لا سيما من حيث توفر التأطير البيداغوجي الملائم ومحتوى برامج التعليم ومدته وكيفيات تقييم الطلبة وانتقالهم وتوجيههم.