الباب الأول — إنشاء المدرسة › الفصل الثاني — أحكام خاصة بالمدرسة التي تنشئها دوائر وزارية أخرى
المادة 5
يمكن إنشاء مدارس لدى دوائر وزارية أخرى بموجب مرسوم تنفيذي يتخذ بناء على تقرير يونيو سنة م مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المعني، طبقا لأحكام المادّة 40 من القانون رقم 99-05 الم ؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
تمارس الوصاية البيداغوجية على هذه المدارس بالاشتراك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والوزير المعني، طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-363 المؤرخ في 15 شعبان عام 1403 الموافق 28 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
تخضع المدرسة التي تنشئها دوائر وزارية أخرى في تنظيمها وسيرها إلى أحكام هذا المرسوم.
يحدد مرسوم إنشاء المدرسة التي تنشئها دوائر وزارية أخرى مقرّها وميدان أو ميادين تخصصها وتشكيلة مجلس إدارتها.