مرسوم تنفيذي رقم 16-176
· ج.ر عدد 36 لسنة 2016
مرسوم تنفيذي رقم 16-176 مؤرخ في 9 رمضان عام 1437 الموافق 14 يونيو سنة 2016، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمدرسة العليا
الباب الرابع — التنظيم والسير › الفصل الثاني — التنظيم البيداغوجي والعلمي للمدرسة › الفرع الثالث — اللجنة العلمية للقسم
المادة 52
تجتمع اللجنة العلمية للقسم في دورة عادية كل شهرين (2) بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية إما بطلب من رئيسها وإما بطلب من ثلثي 2(/)3 أعضائها.