الباب الرابع — التنظيم والسير › الفصل الثاني — التنظيم البيداغوجي والعلمي للمدرسة › الفرع الثالث — اللجنة العلمية للقسم
المادة 49
اللجنة العلمية للقسم هيئة استشارية.
وبه ذه الصفة، ت بدي آراءها وتوص ياتها فيما يأتي :
- تنظيم التعليم ومحتواه،
- اقتراحات فتح شعب أو تخصصات التكوين في الطور الثاني وتمديدها وغلقها،
- اقتراحات برامج البحث،
- تنظيم أشغال البحث،
- اقتراحات إنشاء مخابر البحث أو إلغاؤها،
- اقتراحات فتح شعب وتخصصات التكوين في الدكتوراه وتمديدها و/أو غلقها، وتحديد عدد المناصب المطلوب شغلها،
- مواصفات الأساتذة الباحثين والحاجات إليهم،
- اعتماد مواضيع البحث في التكوين في الدكتوراه واقتراح لجان المناقشة،
- اقتراح لجان التأهيل الجامعي،
- اقتراح برامج نشاطات التكوين المتواصل وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
- دراسة حصائل النشاطات البيداغوجية والعلمية للقسم التي ترسل إلى المدير مرفقة بآراء اللجنة وتوصياتها.
وتبدي رأيها في كل مسألة أخرى ذات طابع بيداغوجي أو علمي يعرضها عليها رئيس القسم. 14 رمضان عام 1437 ه 19 2016 الجريدة الرّسميّة يونيو سنة م