الباب الرابع — التنظيم والسير › الفصل الثاني — التنظيم البيداغوجي والعلمي للمدرسة › الفرع الثاني — المجلس العلمي للمدرسة
المادة 46
ينتخب الأعضاء ممثلو الأساتذة من قبل نظرائهم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين الأساتذة الذين هم في وضعية نشاط دائم.
يونيو سنة م لا تصح عمليات الانتخاب إلاّ بتصويت 50 % من الناخبين.
وإذا لم يكتمل هذا النصاب، تجري عملية انتخابية ثانية وتصح نتائجها، حينئذ، مهما يكن عدد المصوتين.
تحدد قائمة أعضاء المجلس العلمي بموجب قرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي أو من الوزير المعني.