الباب الرابع — التنظيم والسير › الفصل الثاني — التنظيم البيداغوجي والعلمي للمدرسة › الفرع الثاني — المجلس العلمي للمدرسة
المادة 44
يتشكل المجلس العلمي من:
- المدير، رئيسا،
- المديرين المساعدين،
- رؤساء الأقسام،
- رؤساء اللجان العلمية للأقسام،
- مدير أو مديري وحدات و/أو مخابر البحث، عند الاقتضاء،
- مدير المكتبة،
- ممثلين منتخبين عن الأساتذة الباحثين،
- ممثل منتخب عن الأساتذة المشاركين، إن وجد،
- أستاذين باحثين (2) تابعين لمؤسسات أخرى للتعليم العالي.
يمكن أن يستعين المجلس العلمي للمدرسة بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
تتنافى عضوية ممثلي الأساتذة المنتخبين في المجلس العلمي للمدرسة مع شغل منصب عال وظيفي أو هيكلي.