الباب الرابع — التنظيم والسير › الفصل الثاني — التنظيم البيداغوجي والعلمي للمدرسة › الفرع الأول — القسم
المادة 42
رئيس القسم مسؤول عن السير البيداغوجي والإداري للقسم.
ويساعده رؤساء مصالح ومديرو مخابر أو وحدات بحث، عند الاقتضاء.
يعين رئيس القسم لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين الأساتذة الباحثين الذين يثبتون أعلى رتبة بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالي أو الوزير المعني، بناء على اقتراح من مدير المدرسة. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.