الباب الرابع — التنظيم والسير › الفصل الأول — الهيئات الإدارية للمدرسة › الفرع الثاني — المدير
المادة 34
المدير مسؤول عن السير العام للمدرسة.
وبهذه الصفة، يقوم بما يأتي :
- يمثل المدرسة أمام القضاء وفي كل أعمال الحياة المدنية،
- يمارس السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المدرسة،
- يبرم كل صفقة واتفاقية وعقد واتفاق في إطار التنظيم المعمول به،
- يسهر على تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال التعليم والتدريس،
- يُحضِّر مشروع ميزانية المدرسة ويعرضه على مجلس الإدارة ليتداول بشأنه،
- هو الآمر بصرف ميزانية المدرسة، يونيو سنة م
- يفوض الإمضاء إلى المديرين المساعدين ومديري مخابر ووحدات البحث، عند الاقتضاء،
- يعين مستخدمي المدرسة الذين لم تتقرر طريقة أخرى للتعيين بها،
- يتخذ كل تدبير من شأنه أن يحسن النشاطات البيداغوجية والعلمية للمدرسة،
- يسهر على احترام النظام الداخلي للمدرسة الذي يُعدّ مشروعه ويعرضه للمصادقة على مجلس الإدارة،
- هو المسؤول على حفظ الأمن والانضباط داخل المدرسة،
- يسلّم الشهادات بتفويض من الوزير المكلف بالتعليم العالي،
- يضمن حفظ الأرشيف وصيانته طبقا للتنظيم المعمول به.